Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 566

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثامن أجرة الناظر
  3. ثالثا: من يقدر أجرة الناظر
  4. أ) تقدير الواقف أجر الناظر

بالولي أن يأخذ مع الحاجة إما قدر نفقته كما رجحه الرافعي هناك، أو الأقل من نفقته وأجرة مثله كما رجحة النَّوَوِي، وقد يقال فيما قاله نظر، لأن التشبيه بالولي إنما وقع في حكم الرفع إلى الحاكم لا مطلقًا فلا يقتضي ما قاله" (¬١).

القول الثالث: إن لم يسمِّ الواقف للناظر شيئًا وهو مشهور بأخذ العوض على عمله فله أجرة المثل وإلا فلا شيء له، وإليه ذهب الحنابلة (¬٢).

قال البهوتي من الحنابلة: "إن لم يسم الواقف للناظر شيئًا فقياس المذهب إن كان مشهورًا أي معدًا لأخذ العوض على عمله فله أجرة مثل عمله وإلا بأن لم يكن معدًا لأخذ العوض على عمله فلا شيء له؛ لأنه متبوع بعمله" (¬٣).

القول الرابع: الناظر الذي لم يشترط له الواقف شيئًا يجعل له القاضي أجره وهذا ما يؤخذ من عبارات المالكية؛ قال ابن عرفة: "عن ابن فتوح: للقاضي أن يجعل لمن قدمه للنظر في الأحباس رزقًا معلومًا في كل شهر باجتهاده في قدر ذلك بحسب عمله، وفعله الأئمة" (¬٤).

القول الخامس: الناظر الذي لم يجعل له الواقف شيئًا من الوقف لا يحلُّ له شيء من غلَّة الوقف، بل من بيت المال، وإليه ذهب ابن عتاب من المالكية (¬٥).

ثالثًا: من يقدر أجرة الناظر:

حقُّ تقدير أجر الناظر محصور في الواقف والقاضي.

أ) تقدير الواقف أجر الناظر:

اتفق فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والإمامية على أنه للواقف أن يقدِّر أجر الناظر.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 566 (SanadKitab #308, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.