Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 582

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثامن أجرة الناظر
  3. تاسعا: أجرة أعوان ناظر الوقف
  4. د) وعند الحنابلة

بذلك، فإن كان الواقف جعل له للقيام بأمر هذا الوقف مالًا معلومًا في كل سنة، وكان المال الذي سماه الواقف لهذا الرجل أكثر من أجر مثله على القيام به؛ فهو جائز، ولا يُنظر في هذا إلى أجر مثله، وللناظر أن يوكل من يقوم بما كان إليه من أمر الوقف ويجعل له من جعله شيئًا وأن يستبدله به كذا في فتح القدير وإذا جعل الواقف لقيم بأمر الوقف مالا فنصب القيم قيما وجعل ذلك المال له لم يجز ذلك إلا أن يكون الواقف جعل ذلك إليه كذا في الحاوي" (¬١).

ب) وعند المالكية:

إذا شرط الواقف أو شهد العرف أن من اشتغل في المدرسة شهرًا فله دينار، فاشتغل أقلَّ من ذلك ولو بيوم؛ فلا شيء له (¬٢).

ج) وعند الشافعية:

أجرة أعوان ناظر الوقف عند الشافعية على الواقف بعيدًا عن أجرة الناظر إن كان قد شرط للناظر أجرة المثل، أما إن كان الواقف قد شرط للناظر زيادة عن أجرة المثل؛ فإن أجرة أعوان الناظر تشمل أجرته وأعوانه، حتى ينزل إلى أجرة المثل، إلا أن يكون الواقف قد شرطها له خالصًا (¬٣).

د) وعند الحنابلة:

إذا حدَّد الواقف أجرة لأعوان الناظر عمل بشرطه، فإن لم يحدد الواقف أجرة لأعوان الناظر، حدد الناظر لهم أجرتهم، فإن لم يحدد الناظر أجرتهم، حددها الحاكم أو القاضي، وليس للناظر زيادة الأجرة بخلاف الحاكم، قال الحارثي: وإن شرط الواقف في الصرف نصب الناظر للمستحق؛ كالمدرس، والمعيد، والمتفقهة؛ أي: الطلبة بالمدرسة مثلًا .. فلا إشكال في توقف الاستحقاق على نصب الناظر له (أي:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 582 (SanadKitab #308, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.