Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 13

  1. الفصل التاسع إجارة الوقف
  2. المبحث الأول تعريفات ومصطلحات
  3. أولا: الحكر أو الاستحكار

المبحث الأول تعريفات ومصطلحات

أولًا: الحكر أو الاستحكار:

الحِكْرُ - بالكسر - ما يجعل على العقارات ويحبس (¬١)، وقال ابن فارس: "الحاء والكاف والراء أصل واحد؛ وهو الحبس، وأصله في كلام العرب: الحكر، وهو الماء المجتمع؛ كأنه احتُكر لقلته" (¬٢).

أما الفقهاء فقد عرّفوه بأنه: "عقد إجارة يقصد به استيفاء الأرض مقررة للبناء والغرس أو لأحدهما" (¬٣)، وقد أضاف بعضهم على التعريف آنف الذكر جملة "ما دام يدفع أجر المثل" (¬٤)، وفصَّل بعضهم في التعريف بقوله: هو "حق قرار مرتب على الأرض الموقوفة بإجارة مديدة بإذن القاضي يدفع فيها المستحكر لجانب الوقف مبلغًا معجلًا يقارب قيمة الأرض ويرتب مبلغ آخر ضئيل سنويًا لجهة الوقف من المستحكر أو ممن ينتقل إليه هذا الحق على أن يكون للمستحكر حق الفرس والبناء وسائر وجوه الانتفاع" (¬٥).

وبعد ذكر تعريف الحكر لا بد من التعرض لإطلاقاته، ومراداته في لغة الفقهاء وهي لا تخرج عن أشكال أربعة وهي:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 13 (SanadKitab #308, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.