Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 22

  1. الفصل التاسع إجارة الوقف
  2. المبحث الأول تعريفات ومصطلحات
  3. ثالثا: عقد الإجارتين

ثالثًا: عقد الإجارتين:

يستهدف هذا العقد تعمير عقار الوقف المبنى المتوهن عند عجز الوقف عن التعمير على أن يكون لدافع المال حق القرار الدائم في هذا العقار بأجر سنوي ضئيل (¬١).

ويسمى بالإجارتين لأن المدفوع المعجل للإيجار بدل إيجار يكافئ حق القرار مع دفع أجر سنوي ضئيل يتجدد العقد عليه بدون تحديد مدة.

وفي فقه الشافعية الإجارتين: أن يؤجر الوقف عشر سنين في عشرة عقود كل عقد سنة بأجرة مثل تلك السنة صحت الإجارة كلها (¬٢).

والفارق بين هذا العقد وعقد الحكر أن البناء في عقد الحكر ملك المستحكر حيث بناه بماله الخاص أما في عقد الإجارتين فإن البناء ملك للوقف لأن العقد إنما يرد على عقار موقوف مبني متوهن بحاجة إلى الإصلاح.

وقد ذكر الشيخ عمر حلمي أفندي - رئيس محكمة تمييز الحقوق في استنابول ورئيس مسودي جمعية مجلة الأحكام العدلية إبان حكم السلطنة العثمانية - أربعة شروط لصحة عقد الإجارتين على النحو الآتي:

١ - خراب المسقف الموقوف.

٢ - عدم وجود غلة بالوقف تفي بقيمة العمارة اللازمة.

٣ - عدم وجود من يرغب باستئجار المسقف بإجارة واحدة يعمر منها ما خرب.

٤ - أن يغلب على الظن أن التعاقد بالإجارتين أنفع لجهة الوقف (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 22 (SanadKitab #308, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.