Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 25

  1. الفصل التاسع إجارة الوقف
  2. المبحث الأول تعريفات ومصطلحات
  3. سابعا: المرصد

سادسًا: مشد المسكة:

المشد من الشدة أي القوة والمسكة - بضم الميم - هي ما يتمسك به (¬١)، ويرى فقهاء الحنفية أنها عبارة عن استحقاق الحرث أي تملك أحد لحق الزراعة في أرض الغير (¬٢)، وسميت مسكة لأن صاحبها صار له مسكة بها بحيث لا تنزع من يده.

ومن الفوارق التي بينها وبين عقد الحكر أنه إذا مات المستحكر ينتقل ما كان مقررا له إلى ورثته كسائر أموال التركة أما في مشد المسكة فإنه ينتقل إلى الابن القادر عليها وعند عدم الابن توجه للبنت (¬٣).

وترد كلمة "مشد المسكة" تارة بمعنى الكردار (¬٤)، وتسمى "قيمة" كما في البساتين ونحوها وذلك لكون الأعيان التي يقيمها صاحب المسكة منقومة (¬٥)، ولابد من الإشارة هنا إلى أن حق القرار قد يثبت بغير البناء أو الغراس كما في مشد المسكة إذ يثبت حق القرار بحرث الأرض وإصلاحها وكأن صاحب المسكة يحيي أرضًا مواتًا بأعماله لاستصلاح أرض الوقف للزراعة (¬٦).

سابعًا: المرصد:

وهو من المصطلحات الفقهية التي استعملها المتأخرون من فقهاء الحنفية بإسهاب، وإن كان قد سبقهم إليها الحنابلة (¬٧)، والمرصد هو عبارة عن دين على

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 25 (SanadKitab #308, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.