Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 51

  1. الفصل التاسع إجارة الوقف
  2. المبحث الرابع المدة في إجارة الوقف
  3. المسألة الثالثة: الإجارة الطويلة
  4. أولا: المذهب الحنفي

المسألة الثالثة: الإجارة الطويلة

وهو مفهوم واسع يشمل الدور والأراضي، ويدخل فيه ما يسمى لدى الفقهاء بالحكر والاستحكار، وهو يختص برقبة الأرض الخالية، فيجري عقد استحكارها للبناء عليها أو الغرس فيها، ويقصد من إجارتها منع الغير، وإبقاء الأرض الموقوفة في يد المستأجر للبناء عليها أو غرسها بالأشجار المثمرة، أو لأي غرض آخر لمصلحة الوقف، على أن يكون على نفقة المستأجر، لقاء أن يدفع المستأجر أجرًا رمزيًا محددًا، ودون تحديد لمدة زمنية، وينتقل التحكير من الآباء للأبناء ومن الأبناء إلى الأحفاد، فهو عقد يُورَّث (¬١).

ولقد اختلف فيها الفقهاء على التفصيل الآتي:

أولًا: المذهب الحنفي:

١ - أنه يجوز عقد هذه الإجارة الطويلة مطلقًا، دون الحاجة إلى ضرورة مدعاة، فتجوز إجارته أي مدة كانت (¬٢).

٢ - أنه لا تجوز الإجارة الطويلة إلا إذا كانت هناك حاجة إليه كوسيلة ضرورية للوقف، ولزم الأمر تعجيل الأجرة؛ فإنه يجوز للناظر أن يعقد عقودًا متفرقة مترادفة كل عقد على سنة، يكتب فيه: "استأجر فلان بن فلان كذا ثلاثين سنة بثلاثين عقدًا، كل عقد على سنة كذا"، ويكون العقد الأول لازمًا؛ لأنه ناجز، ويكون العقد الثاني غير لازم؛ لأنه مضاف (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 51 (SanadKitab #308, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.