Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 60

  1. الفصل التاسع إجارة الوقف
  2. المبحث الخامس أجرة الوقف
  3. أولا: حكم إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل (الغبن الفاحش)

بدراهم ولا بشيء أصلًا، فمتى وقع فُسخ أبدًا، ولا يجوز في الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منها، أو المغارسة كذلك فقط، فإن كان فيها بناء قل أو كثر جاز استئجار ذلك البناء، وتكون الأرض تبعا لذلك البناء غير داخلة في الإجارة أصلًا.

ولا يجوز عند الظاهرية استئجار دار ولا عبد ولا دابة ولا شيء أصلًا ليوم غير معين، ولا لشهر غير معيَّن، ولا لعام غير معيَّن؛ لأن الكراء لم يصح على شيء لم يعرف فيه المستأجر حقه؛ فهو أكل مال بالباطل وعقد فاسد (¬١).

القول الثاني: لا يرى فسخ وضمان العقد: وإليه ذهب الحنابلة، والإمامية، والإباضية:

١) فالحنابلة يرون أن العقد يكون صحيحًا إلا أن الناظر يضمن قيمة النقص الفاحش، لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ، فيضمن ما نقصه بعقده، وهو في ذلك كالوكيل إذا باع بدون ثمن المثل، أو أجَّر بدون أجرة المثل (¬٢)، ويجب أن يلاحظ هنا أنه إذا كانت العين موقوفة على الناظر فإنه يجوز أن يؤجرها بأقل من أجرة المثل؛ قياسًا على جواز الإجارة، هذا عند الشافعية.

٢) أما فقهاء الحنابلة فإن لهم في هذه الصور رأيان؛ أولهما: يجيز الإجارة كما الشافعية، وثانيهما: لا يجيزه، كما أن بعض فقهاء الحنابلة يرتبون أثرًا على ذلك يتعلق ببطلان ولاية الناظر؛ إذ يرونه مفرطا، فتزول ولايته بانتفاء شرطها؛ وهو الأمانة، وهناك من يرى أن نظارته لا تبطل، ويكتفي بتضمينه وحسب (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 60 (SanadKitab #308, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.