Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 83

  1. الفصل التاسع إجارة الوقف
  2. المبحث السادس انتهاء عقد إجارة الوقف
  3. المسألة الثانية: الأثر المترتب على انتهاء عقد إجارة الوقف
  4. ٨ - مذهب الإباضية

المالك، إلا أن هناك رأي عند بعض فقهائهم يقول: إنّه إذا انقضت الإجارة فصل ما يمكن فصله؛ كالأبواب، لا ما لا يمكن فصله؛ كالجص (¬١).

٧ - مذهب الإمامية:

أما فقهاء الإمامية فإنهم ذهبوا إلى أنه إذا استأجر الإنسان عينًا لمنفعة ما مدة معينة؛ فإنه لا يحق له أن يشغلها بما من شأنه إشغاله فيها أكثر من تلك المدة، فمن استأجر بيتًا لا يحق له أن يعمل فيه أو يحرز فيه ما لا يمكن تفريغه منه عند انقضاء مدة الإجارة، ولو فعل عامدًا كان متعديًا في إبقاء ذلك الشيء فيحق للمالك، وفي حالة إجارة الوقف يحق للناظر إجباره على أن يسلمه العين المستأجرة غير مشغولة به، وإن استلزم الضرر عليه، ولا يجوز للمستأجر الامتناع من ذلك إلا أن يرضى المالك أو الناظر بإشغال العين به ولو بثمنٍ يتفقان عليه، أما لو فعل ذلك غير عامد فإن أمكن إزالته من دون لزوم ضرر على صاحبه لزم، مع عدم رضا المالك بالإبقاء ولو بثمن، إن لزم عليه الضرر وجب على المالك الرضا بالإبقاء بأجرة، ما لم يلزم الضرر على المالك أيضًا، فيجب على المستأجر إزالته مع عدم رضا المالك، كما إذا كان موجبًا لنقص قيمة العين وتعيُّبها عرفًا، وكذا الحال لو اشغل المستأجر العين بما من شأنه أن يفرَّغ منها عند انقضاء مدة الإجارة، فاتفق خلاف ذلك لطوارئ غير محتسبة، كما لو لم ينضج الزرع لبرودة الهواء أو لقلة الماء (¬٢).

٨ - مذهب الإباضية:

ورد في فتاوى الخليلي: "إن اتفق الجانبان على إكراء المحل التجاري إلى زمن محدود؛ فالإكراء صحيح وهما على شرطهما الذي اتفقا عليه، وما قام به المستأجر من إعداد المحل للتجارة؛ إمَّا إن يكون بدون موافقة صاحب العمل، وإما أن يكون بموافقته، ففي الحالة الأولى بعد متبرعًا ولا عناء له على ما عمل عند الخروج من المحل، وفي الحالة الثانية يعوَّل على اتفاقهما" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 83 (SanadKitab #308, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.