Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 107

  1. الفصل العاشر الإبدال والاستبدال في الأوقاف
  2. المبحث الأول الاستبدال وصوره المشروعة
  3. الصورة الثانية: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف ينتفع به

الصورة الثانية: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف ينتفع به:

اختلف الفقهاء في حكم استبدال الوقف في هذه الصورة على قولين:

القول الأول: يرى عدم جواز استبدال الوقف إذا كان قائمًا ينتفع به في الجملة، وإن كان بدله خيرًا منه ريعًا ونفعًا.

وبهذا قال الحنفية على الأصح (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة في المذهب (¬٤)، والزيدية (¬٥)، والإمامية (¬٦).

وقد استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بما يأتي:

١ - القول بجواز استبدال الوقف العامر، قد يفتح بابًا المخالفات لا تعد ولا تحصى؛ وذلك لأن بعض القضاة الظلمة قد يجعل الاستبدال حيلة لإبطال أوقاف المسلمين، وقلما نجد قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل، ومن ثم فالأحرى سد هذا الباب خوفًا من مجاوزة حدود الله (¬٧).

٢ - عدم جواز استبدال الوقف المنتفع به ببدل أكثر منه غلة وأحسن مكانًا وموقعًا؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة أخرى، حيث لا موجب هنا من تجويزه من شرط أو ضرورة (¬٨).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 107 (SanadKitab #308, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.