الصورة الثالثة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف منقول معطل النفع (¬١):
اختلف الفقهاء في حكم استبدال الوقف في هذه الحالة على قولين:
القول الأول: يرى جواز بيع الأعيان الموقوفة المنقولة إذا تعطل المقصود منها.
وإليه ذهب المالكية في المذهب (¬٢)، والحنابلة في المذهب كذلك (¬٣)، والشافعية في وجه (¬٤)، ووافقهم الحنفية على ذلك فيما يجوز وقفه من المنقول عندهم (¬٥).