Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 118

  1. الفصل العاشر الإبدال والاستبدال في الأوقاف
  2. المبحث الأول الاستبدال وصوره المشروعة
  3. الصورة الخامسة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال والموقوف مسجد معطل النفع

حال خرابه، وإن لم يعرف باني المسجد ولا ورثته كان لأهل محلته بيعه والاستعانة بثمنه في بناء مسجد آخر (¬١)، وإلى هذا القول، ذهب محمد بن الحسن الشيباني، وهو رواية عن أبي حنيفة (¬٢).

واستدل محمد بن الحسن الشيباني على ما ذهب إليه من عود المسجد إلى ملك الواقف بما يأتي:

١ - الواقف أزال ملكه بوجه مخصوص وهو التقرب إلى الله تعالى بمكان يصلي فيه الناس، فإذا استغني عنه فقد فات غرض الواقف من المسجد فيعود إلى ملكه (¬٣).

٢ - عود المسجد إلى بانيه حال خرابه أو خراب ما حوله، قياسًا على عود حصير المسجد وحشيشه إذا استغني عنه (كان الحشيش فرش بدل الحصير قديمًا في بعض البلاد)، وقنديله إذا خرب المسجد، إلى ملك متخذه (¬٤).

٣ - بالقياس على عود الكفن إلى ملك مالكه، حالة ما لو كفن ميتًا فافترسه سبع (¬٥).

٤ - بالقياس على رجوع هدي الإحصار إلى صاحبه ليصنع فيه ما شاء حالة زوال الإحصار وإدراك الحج (¬٦).

٥ - في القول بعدم رجوع المسجد إلى ملك بانيه حالة خرابه ربما يصير مكانًا لإلقاء المهملات عند تطاول المدة (¬٧).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 118 (SanadKitab #308, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.