Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 124

  1. الفصل العاشر الإبدال والاستبدال في الأوقاف
  2. المبحث الثالث استثمار أموال البدل
  3. أولا: تعريف استثمار أموال بدل الوقف

المبحث الثالث استثمار أموال البدل

أولًا: تعريف استثمار أموال بدل الوقف:

١ - هو تنمية الأموال الوقفية سواء كانت أصولًا أم ريعًا بوسائل ومجالات استثمارية مباحة شرعًا (¬١).

٢ - هو توظيف الأموال الوقفية الفائضة عن الحاجة الضرورية في نشاط اقتصادي مشروع ومنتج، بقصد تنمية هذه الأموال والحصول على عوائد مجزية تساعد في تحقيق رسالة الوقف ومقاصده السامية (¬٢).

٣ - يقصد باستثمار الوقف: إستغلاله واستعماله بطريقة تدر ريعًا؛ سواء كان عن طريق التجارة فيه، كما في وقف النقود المخصصة للتجارة أو المضاربة، أو عن طريق التأجير ونحوه، أو عن طريق الاستثمار المباشر (¬٣).

٤ - المراد به استثمار أصل الوقف عقارًا كان أو منقولًا، أو استثمار الريع الناتج عن استغلال الوقف (¬٤).

هذا وقد فرق بعض الباحثين بين مصطلح استثمار الوقف وبين مصطلح الاستثمار في الوقف، حيث ذكر أن المقصود من الثاني هو إنشاء الوقف والإضافة إليه، والمحافظة على قدرته الإنتاجية بإصلاح ما خرب منه عن طريق تجديده، أو استبداله بوقف آخر.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 124 (SanadKitab #308, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.