Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 126

  1. الفصل العاشر الإبدال والاستبدال في الأوقاف
  2. المبحث الثالث استثمار أموال البدل
  3. ثالثا: وسائل استثمار أموال بدل الوقف
  4. الوسيلة الأولى: الإجارة
  5. ١ - مدة إجارة الوقف

٣ - موقوف لا يتحقق الغرض من وقفه إلا باستثماره؛ كالنقود الموقوفة للاستفادة من ربحها عن طريق المرابحة ونحوها عند من يرى وقفها.

٢ - موقوف الغرض منه حبس الأصل وتسبيل المنفعة؛ كالعقارات التي توقف للاستفادة من أجرتها، وكالأشجار التي توقف للاستفادة من ثمرها، وكالأراضي الزراعية التي توقف للاستفادة منها عن طريق المزارعة أو المساقاة، أو الإجارة ونحو ذلك للنفقة على الموقوف عليهم (¬١).

ثالثًا: وسائل استثمار أموال بدل الوقف:

الوسيلة الأولى: الإجارة:

لا خلاف بين فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في أن الإجارة تعتبر من طرق الاستثمار في الوقف (¬٢)، وإن كان لهم بعض التفصيلات التي تتعلق بها، وأذكر منها ما يلي:

١ - مدة إجارة الوقف:

ذهب فقهاء الحنفية إلى أن مدة إجارة الوقف تختلف بحسب شرط الواقف، وعليه فإن نص على مدة فهي على ما شرط، طالت أو قصرت؛ لأن شروط الواقف تراعي كالنصوص.

وإن لم ينص الواقف على مدة، فلا يجوز أن تزاد على ثلاث سنين في المختار عندهم، خوفًا من دعوى المستأجر أنها ملكه إذا تطاولت المدة.

وأفتى بعضهم بأن مدة الإجارة في الأوقاف تقدر بثلاث سنين في الضياع (العقارات) إلا إذا كانت المصلحة في منع ذلك، وفي غير الضياع تقدر بسنة، ولا يجوز فيما زاد إلا إذا كانت المصلحة في الجواز (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 126 (SanadKitab #308, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.