Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 128

  1. الفصل العاشر الإبدال والاستبدال في الأوقاف
  2. المبحث الثالث استثمار أموال البدل
  3. ثالثا: وسائل استثمار أموال بدل الوقف
  4. الوسيلة الثانية: المزارعة والمساقاة

٣ - الزيادة على أجر المثل:

ذهب فقهاء الحنفية في رواية فتاوى السمرقندي، والمالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن أرض الوقف إذا أجرت بأجرة المثل، ثم زاد أجرها بعد مضي مدة من الزمان أو ظهر طالب بزيادة بعد ذلك، فإن العقد لا يفسخ ولو أجره سنين؛ لأن العقد جرى بالغبطة في وقته، فأشبه ما لو باع الولي مال طفله ثم ارتفعت القيمة بالأسواق، أو ظهر طالب بالزيادة (¬١).

وذهب الحنفية في قول، والشافعية في مقابل الأصح، والحنابلة في قول إلى أن أرض الوقف إذا زادت أجرتها، فإن العقد يفسخ، ويجدد العقد بالزائد، ويلزم المستأجر إلى وقت الفسخ المسمى الأول لتبين وقوع العقد على خلاف الغبطة.

وزيادة الأجرة إنما تعتبر عند هؤلاء الفقهاء إذا زادت عند الكل بأن زادت الرغبات وغلا السعر، أما لو زاد واحد تعنتًا ومضارة فلا تعتبر هذه الزيادة (¬٢).

الوسيلة الثانية: المزارعة والمساقاة:

ذهب إلى استثمار أرض الوقف عن طريق المزارعة أو المساقاة فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 128 (SanadKitab #308, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.