Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 132

  1. الفصل العاشر الإبدال والاستبدال في الأوقاف
  2. المبحث الرابع شروط الإبدال والاستبدال

المبحث الرابع شروط الإبدال والاستبدال

ذكر فقهاء الحنفية وبعض الحنابلة عدة شروط لصحة إستبدال الوقف تتلخص فيما يأتي:

١ - خروج الوقف عن الانقطاع بالكلية.

٢ - ألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به.

٣ - ألا يكون البيع بغبن فاحش؛ لأن القيم بمنزلة الوكيل.

٤ - أن يكون المستبدل قاضي الجنة المستصف بالعلم والعمل؛ لئلا يحصل التطرق إلى أبطال أوقاف المسلمين، علمًا بأن مهمة هذا القاضي هي الاستبدال فقط وليس الشراء بالثمن.

٥ - اشترط بعض الحنفية أن يكون إبدال الوقف بعقار وليس بدارهم ودنانير خوفًا من عدم شراء بدل الوقف أو أكل للنظار للثمن.

في حين ذهب بعضهم إلى جواز الاستبدال بالدراهم والدنانير، وقد أرجع بعض الحنفية سبب هذا الاختلاف إلى تغير الزمان.

٦ - ألا يبيعه القاضي ممن لا تقبل شهادته له، كابنه، ولا ممن له عليه دين؛ لأن الوقف لما لم يجز استبداله بالعروض، فإن عدم استبداله بالدين أولى.

٧ - أن يكون البدل والمبدل في محلة واحدة (أي ناحية أو بلد واحدة) أو محلة الأخرى أفضل وأحسن، وبالعكس لا يجوز.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 132 (SanadKitab #308, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.