Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 141

  1. الفصل الحادى عشر توثيق الوقف
  2. المبحث الأول تعريف توثيق الوقف ومشروعيته
  3. أولا: تعريف توثيق الوقف

المبحث الأول تعريف توثيق الوقف ومشروعيته

أولًا: تعريف توثيق الوقف:

التوثيق لغة: من وثُق الشيء، بالضم، وثاقة: قوي وثبت فهو وثيق ثابت محكم (¬١)، فيدور المعنى اللغوي للتوثيق حول: التقوية والتثبيت والإحكام والربط.

والتوثيق في اصطلاح الفقهاء: إثبات العقود والتصرفات والالتزامات على وجه يحتج به (¬٢) أمام القضاء، وهو لا يخرج في هذا الاستعمال عن المعنى اللغوي.

وأما علم التوثيق: فهو علم يبحث عن كيفية إثبات العقود والتصرفات على وجه يصح الاحتجاج والتمسك به. ومحل علم التوثيق العقود نفسها والالتزامات وسائر التصرفات التي يراد إثباتها في محرر أو صك، والأثر الذي يثبت في محل علم التوثيق حفظ الحقوق وصيانتها، واكتساب هذه العقود والالتزامات والتصرفات التي حررت بها وثيقة؛ صفة الإلزام والصلاحية للاحتجاج بها والإثبات أمام القضاء (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 141 (SanadKitab #308, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.