١ - توثيق الوقف وسيلة لصيانتة وحفظه من الضياع، والادعاء من الغير، وتأكيد الحق فيه وتقويته؛ بمنع الاعتداء عليه، فالتوثيق يقطع الأطماع المتجه للاستيلاء عليه، أو إنكار وقفيته، أو إدعاء ملكيته.
٣ - منع المنازعات في ملكية الوقف: لأن طول الزمن، وكثرة الموقوف عليهم، وتعدد النظار، كثيرًا ما يؤدي للنزاع والاختلاف وتعدد وجهات النظر والدعاوى في شروطه وتفاصيله فتكون الوثيقة مرجعًا يعمل بمقتضاها عند النزاع.
٤ - التحرز عن الفساد والبطلان في تحديد الوقف وحدوده ووصفه الدقيق، فعندما يتحرر الوقف في وثيقة أمام موثق عالم بالتوثيق والأحكام (¬١)، أو أمام شهود، فيتم التنبيه عن الخلل فيه، وعما يفسده، أو يجعله ناقصا، ليكون موافقًا للشروط الشرعية (¬٢).