Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 156

  1. الفصل الحادى عشر توثيق الوقف
  2. المبحث الثاني ثبوت الوقف
  3. أولا: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي)
  4. ج) حكم العمل بالحجة الوقفية بخط القاضي الذي ينظر النزاع

ج) حكم العمل بالحجة الوقفية بخط القاضي الذي ينظر النزاع:

اختلف الفقهاء إذا كانت الحجة الوقفية بخط القاضي نفسه، ولا يتذكر الحادثة إلى قولين: القول الأول: أنه لا يعتمد عليها ولا يحكم بموجبها ما لم يتذكر، وإليه ذهب المالكية في المذهب (¬١) والشافعية في الأصح؛ بشرط تذكر الواقعة بتفصيلها (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وأبو حنيفة (¬٤).

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

١ - أن الحكم بتذكره مع نسيانه فيه تضييع للحق لا يحكم بموجب خطه لاحتمال التزوير، وخاصة فيما اشترطه الشافعية (¬٥)، والخطوط قد تشتبه ويزور عليها ما لا يكاد يفرق بينهما ويحتال على الختوم فصار إمضاء الحكم به من غير ذكر مشتبهًا ولا يجوز للقاضي إلزام حق وإمضاء حكم مع الاشتباه والاحتمال (¬٦).

٢ - قول الله ﷾: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (¬٧).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 156 (SanadKitab #308, hlm. urut 1199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.