Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 158

  1. الفصل الحادى عشر توثيق الوقف
  2. المبحث الثاني ثبوت الوقف
  3. ثانيا: ثبوت الوقف بشهادة الشهود
  4. أ) تعريف الشهادة

أيدي أمناء ولها رسوم في ديوانه فإنه يعمل بها استحسانًا، وإليه ذهب الحنفية (¬١)، وبعض المالكية (¬٢)، وبعض الحنابلة (¬٣)، والإباضية في قول (¬٤)، والظاهرية (¬٥).

ومقتضى القياس عند الحنفية ضرورة التثبت فمن برهن على شيء حكم له وإلا فلا (¬٦).

ثانيًا: ثبوت الوقف بشهادة الشهود:

أ) تعريف الشهادة:

الشهادة لغة: اسم من المشاهدة وهي الاطلاع على شيء عيانًا (¬٧).

وعند الفقهاء: إخبار عن ثبوت حق للغير على الغير في مجلس القضاء (¬٨).

والشهادة من أهم وسائل الإثبات، وأعظمها مكانة، وأقدمها استعمالًا، وأوسعها تطبيقًا، واتفق الفقهاء على مشروعية الإثبات بالشهادة.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 158 (SanadKitab #308, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.