Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 163

  1. الفصل الحادى عشر توثيق الوقف
  2. المبحث الثاني ثبوت الوقف
  3. ثالثا: ثبوت الوقف بالتسامع
  4. أ) تعريف التسامع لغة وفقها

وقال الشافعية: هي أن يسمع الشاهد أمرًا لم يعارض بإنكار المنسوب إليه مثلًا، أو بإخبار من يورث خبره ريبة بأن لم يقطع بكذبه (¬١).

وقال الحنابلة: هي ما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته في قلب من شهد به، كالشهادة على النسب والولادة (¬٢).

وقالت الإمامية: "إنها شيوع الخبر إلى حد يفيد السامع الظن الغالب القريب للعلم، ولا ينحصر ذلك في عدد، بل يختلف باختلاف المخبرين، لكن يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدلين ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره" (¬٣).

ويستعمل اصطلاح الشهادة بالاستفاضة تعبيرًا عن الشهادة بالتسامع، وبعضهم يسميها: شهادة السماع، وكلها بمعنى واحد (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 163 (SanadKitab #308, hlm. urut 1206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.