Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 168

  1. الفصل الحادى عشر توثيق الوقف
  2. المبحث الثاني ثبوت الوقف
  3. خامسا: ثبوت الوقف بالكتب العرفية
  4. أ) حكم ثبوت الوقف بالكتب العرفية

وعند الزيدية: ليس من شرطه أن يخرجه عن يده (¬١)، فمن أحكام صيغة الوقف أنه لا يحتاج بعد لفظه إلى قبول الموقوف عليه، حيث هو آدمي معين، ولا إلى قبض ينوب مناب القبول؛ لأنه ليس من شرط صحته أن يخرجه الواقف عن يده، بل عدم الرد من الموقوف كاف (¬٢).

خامًسا: ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

تعريف الكتب العرفية: وثيقة إنشاء الوقف ليس له وسم في دواوين القضاة ولا لدى الجهات الحكومية المأمونة من التزوير (¬٣).

أ) حكم ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

اختلف الفقهاء في ثبوت الوقف بالكتب العرفية على قولين في الجملة:

القول الأول: أن الوقف لا يثبت بالكتب العرفية، وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو المذهب عند الحنفية (¬٤)، والمالكية في المذهب (¬٥)، والشافعية في المذهب (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 168 (SanadKitab #308, hlm. urut 1211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.