المدعي في مجلس القضاء، وهذا مذهب الحنفية، وإحدى روايتين عن أحمد في الصحيح عنه وهو الذي اختاره أتباعه (¬١)، وهو الراجح من مذهب الإمامية (¬٢).
واستدلوا له بجملة أخبار؛ منها الخبر السابق عن النبي ﷺ: "البينة على المدعي، واليمين على المنكر"، بتقريب أنه ﷺ قسم الحجة، فجعل البينة في جانب المدعي واليمين في جانب المنكر، والقسمة تنافي الشركة (¬٣)، مضافًا إلى ما ورد منه عن الصحابة في أقضيتهم، وهو كثير.
القول الثاني: ذهب المالكية إلى أن القضاء بالنكول على المدعي عليه، فيه تفصيل بيانه فيما يأتي: