Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 242

  1. الفصل الثاني عشر المنازعات والدعاوى في الوقف
  2. سابعا: صور المنازعة في الوقف
  3. أ) المنازعة بين المتولي من جهة، والمستحقين والقاضي من جهة أخرى
  4. ١ - المنازعة بين المتولي والمستحقين

ولا يملك المتولي في كل حالات الادعاء حق الإقرار أو تصديق المدعي؛ سواء كان الإقرار متصلًا بأصل الوقف أو بغلته ومنافعه؛ لأنه ليس خصمًا أصيلًا في الدعوى بل وكيل عن غيره (¬١).

فلو ادعى شخص الاستحقاق في الوقف أو أن له زيادة في الغلة هي من حقه فليس له أن يقر له، ولا يعتد بإقراره.

ولقد استثنى فقهاء الحنفية من ذلك حالتين: الحالة الأولى: إذا ادعى عليه بفعل فعله بنفسه، كما لو أجر دارًا للوقف ثم حدث نزاع بينه وبين المستأجرين فإنه يملك الإقرار بالعقد، والحالة الثانية: أن يكون إقراره موافقًا لشرط الواقف، فإن إقراره صحيح، كما لو أقر متولي الوقف في دعوى مقامة ضده من قبل شخص يدعي استحقاقًا له في الغلة باعتباره من ذرية الواقف الموقوف عليهم، وأن شرط الواقف يقتضي إعطاءه حصة المتوفي إلى ذريته واعتراف المتولي بالدعوى، وكانت الوقفية تحتوي على هذا الشرط فإقراره معتبر ولا يلتفت إلى إنكاره بعد ذلك (¬٢).

ومن أمثلة التنازع عند الزيدية ما إذا تنازع ذو الولاية للوقف والمتولي للمسجد أيهما يحرث الوقف ويبقى تحت يده، فمن طلب ذلك بغير أجرة أو بأقل فهو أولى، وإن طلبا معًا بغير أجرة أو بأجرة متساوية فمتولي الوقف أقدم بذلك كالحضانة (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 242 (SanadKitab #308, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.