Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 285

  1. الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف
  2. المبحث الأول حالات انتهاء الوقف
  3. ثالثا: انتهاء الوقف بتخرب الأعيان الموقوفة

واستدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتية:

١ - أن الواقف عين الوقف لنوع قربة، وقد انقطعت، فينقطع هو أيضًا (¬١).

٢ - لأن فيما ذكر استبقاء الوقف بمعناه، عند تعذر إبقائه بصورته، فوجب البيع (¬٢).

٣ - لأن الوقف إنما هو تسبيل المنفعة؛ فإذا زالت كنفعته زال حق الموقوف عليه منه، فزال ملكه عنه (¬٣).

القول الثالث: ذهب الشافعية في الأصح عندهم (¬٤)، والزيدية إلى انتهاء الوقف المتخرب في غير المسجد.

أما الزيدية (¬٥)، فيقولون: بأن ما بطل نفعه في المقصود بيع لإعاضته؛ كثوب خلق (بلي) أو شجر يبس، لا كمسجد انهدم، لبقاء العرصة (الساحة) وفي غيره إضاعة مال، وقد نهي عنه.

واستدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتية:

١ - لأن ما لا يرجى منفعته، يكون بيعه أولى من تركه، بخلاف المسجد، فإنه يمكن الصلاة فيه مع خرابه (¬٦).

٢ - ولأن في ترك بيعه، وإعادته لمالكه إضاعة مال، وقد نهي عنه (¬٧).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 285 (SanadKitab #308, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.