Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 299

  1. الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف
  2. المبحث الثاني ما يترتب على انتهاء الوقف
  3. ثانيا: مصيره ملكا للموقوف عليهم

فتعريف الوقف عند الحنابلة أنه: "تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة" (¬١)، ثم ينتقل الملك في الموقوف؛ أي: في غلته لا في رقبته إلى الموقوف عليهم في ظاهر المذهب؛ أي فهم لا يملكون الرقبة (¬٢)، فإذا صارت الغلة ضئيلة تافهة زعت العين على الموقوف عليهم.

الحالة الثانية: إذا انتهى الوقف بسبب خراب عين الوقف، أو انهدامها، ولم يمكن تعميره، وليس للواقف حق الرجوع عنه؛ آل الوقف إلى موقوف عليه مماثل في غير المسجد، عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والزيدية، أما المسجد فإذا خرب، واستغني الناس عنه، يظل مسجدًا أبدًا إلى قيام الساعة، فلا يعود إلى ملك الباني وورثته، ولا يجوز نقله، ونقل ماله إلى مسجد آخر. أما يسط المسجد وحصره وقناديله إذا استغني عنها المسجد، فتنقل في رأي أبي يوسف إلى مسجد آخر، وترجع إلى المالك أو إلى ورثته في رأي محمد بن الحسن إذا خرجت عن الانتفاع المقصود للواقف بالكلية، والفتوى على قول محمد بن الحسن، وكذلك الرباط: (مسكن المجاهدين) والبئر إذا لم ينتفع بهما واستغني عنهما، تنقل في رواية عن أبي يوسف إلى مسجد آخر، وترجع إلى المالك في رأي محمد بن الحسن، والفتوى أن أنقاضهما تباع وتنقل إلى رباط أو بئر آخر؛ لأن غرض الواقف انتفاع الناس بالموقوف، ولئلا يأخذها المتغلبون (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 299 (SanadKitab #308, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.