Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 198

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الأول الإيجاب من الواقف
  3. أولا: الإيجاب بالقول
  4. اللفظ السادس: لفظ "الجعل"

وفاتي، أو قال: أرضي هذه صدقة محبوسة مؤيدة، أو قال: حبيسة مؤيدة حال حياتي وبعد وفاتي، يصير وقفًا جائزًا لازمًا على الفقراء عند الكل (¬١).

وصرّح المالكية بأن ألفاظ الوقف قسمان: ألفاظ مجردة، وألفاظ يقترن بها ما يقتضي التأبيد، نحو محرم، أو مؤبد، أو لا يباع ولا يوهب (¬٢).

اللفظ السادس: لفظ "الجعل":

إذا قال شخص: جعلت هذه الدار مسجدًا؛ فهل يعتبر لفظ الجعل صريحًا في الدلالة على الوقف أو كناية؟

اختلف الفقهاء في اعتبار ذلك صريحًا في الوقف أو كناية أو غير ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب الإباضية (¬٣)، والإمامية في قول (¬٤)، والزيدية في قول .. إلى أن لفظ: "جعلت" كناية ينشأ به الوقف. فما ذكره الزيدية: أن إضافة هذا اللفظ إلى

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 198 (SanadKitab #308, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.