Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 201

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الأول الإيجاب من الواقف
  3. ثانيا: الإيجاب بالإشارة
  4. الحال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق، ولا على الكتابة

وفيما يأتي بيان لحكم استعمال الإشارة في هذه الأحوال:

الحال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق، ولا على الكتابة:

مثل الأخرس الذي لا يحسن الكتابة؛ فقد اتفق الفقهاء على إقامة إشارته المفهمة مقام النطق (¬١)؛ لأن الإشارة فيها بيان، ولكن الشارع تعبّد الناطقين بالعبارة، فإذا عجز الأخرس بخرسه من العبارة أقامت الشريعة إشارته مقام عبارته، كما أن المعتبر في قيام الإشارة مقام العبارة: الضرورة (¬٢).

قال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر: الإشارة من الأخرس معتبرة، وقائمة مقام العبارة في كل شيء، إلا في الحدود (¬٣).

وقد صرّح الخطيب الشربيني الشافعي باعتبار إشارة الأخرس في الوقف؛ حيث قال: "ولا يصح الوقف إلا بلفظ من ناطق يُشعر بالمراد؛ كالعتق، بل أولى، وكسائر

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 201 (SanadKitab #308, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.