Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 244

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع
  3. خامسا: الصيغة المقترنة بالشرطة
  4. ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف

أ) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به:

يُعبّر الفقهاء عن هذا الشرط بالشرط الصحيح، وهو الذي لا يُخل بأصل الوقف، ولا يُخل بمنفعة الموقوف أو الموقوف عليهم، ولا يخالف الشرع، وحكم هذا الشرط الصحيح أنه معتبر يعمل به (¬١).

قال ابن عابدين: شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية (¬٢).

ومن أمثلة الشروط الصحيحة المقترنة بالوقف: الشروط المؤكدة لمقتضى الوقف؛ مثل أن يشترط الواقف فيما يقفه من العقار بأنها لا تباع ولا توهب ولا تورث (¬٣)؛ وكاشتراط الواقف الولاية على الوقف لشخص معين (¬٤).

ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف:

والشرط الذي يفسد به الوقف هو ما يخلُّ بأصل الوقف، أو ينافي مقتضاه (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 244 (SanadKitab #308, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.