Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 247

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع
  3. سادسا: الصيغة المؤبدة

والتأبيد من مقتضيات الوقف بالاتفاق (¬١)، قال المرغيناني: "وقيل: إن التأبيد شرط بالإجماع" (¬٢)؛ فالوقف المطلق عن التأقيت يحمل على الوقف المؤبد.

ويتحقق التأبيد في صيغة الوقف بأمور؛ منها:

١ - التصريح بالتأبيد في صيغة الوقف.

٢ - خلو صيغة الوقف من التأقيت.

٣ - تضمّن صيغة الوقف على ما يجعله على من لا ينقطع؛ كالفقراء.

٤ - الوقف المؤقت في معنى الوقف المؤبد، قال البُجَيرَمي: ينبغي أن يُقال فيما لو قال: وقفتُه على الفقراء ألف سنة أو نحو ذلك مما يبعد بقاء الدنيا إليه: إنه يصح (¬٣).

ثم اختلف الفقهاء في أمرين:

أ) حكم الوقف الذي تتضمن صيغته التأقيت، وسيأتي تفصيله في الصيغة المؤقتة.

ب) اشتراط التنصيص على التأبيد في الصيغة، وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط النص على التأبيد في صيغة الوقف: بل الشرط ألا يتضمَّن الوقف شرطًا ينافي التأبيد؛ كأن يقول: داري هذه موقوفة بعد وفاتي على فلان سنة، يكون الوقف باطلًا، أما لو قال:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 247 (SanadKitab #308, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.