Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 251

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع
  3. سابعا: الصيغة المؤقتة

٣ - ولأنه لو جاز الوقف المؤقت لأدى ذلك إلى أن يكون المسجد موقوفًا إلى مدة، وبعدها يصير سكنًا أو غير ذلك، وهذا لا يجوز (¬١).

القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية في قول ابن سريج، والإمامية في قول، والإباضية في وقف غير المسجد؛ إلى أن الوقف المؤقت صحيح، وينتهي بانتهاء الوقت (¬٢).

واستدلوا لذلك بما يأتي:

١ - أنه لما جاز للواقف أن يتقرب بكل ماله وببعضه؛ جاز له أن يتقرب به في كل الزمان، وفي بعضه، وقال ابن سريج: وإن قيل: فهذه عارية وليست وقفًا، قيل له: ليس كذلك، فإن العارية يرجع فيها، وهذه لا رجعة فيها (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 251 (SanadKitab #308, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.