Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 257

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع
  3. تاسعا: الصيغة المطلقة عن المصرف

كما لو قال الواقف: داري هذه صدقة موقوفة، أو وقفت داري؛ صح الوقف (¬١).

واستدلوا لذلك بما يأتي:

١ - أن الوقف إزالة ملك على وجه القرية؛ فيصح مطلقًا؛ سواء ذكر جهة الصرف، أو لم يذكرها.

٢ - قياس الوقف على الأضحية والوصية والنذر، فكما يجوز صدورها عن المكلف دون ذكر للمصرف؛ جاز الوقف دون بيان جهة الصرف (¬٢).

ثم اختلف الفقهاء القائلون بعدم اشتراط تعيين جهة الصرف في تحديد الجهة التي يوجه إليها هذا الوقف على قولين:

أحدهما: وهو ما ذهب إليه المالكية، والحنابلة، والزيدية، وأبو يوسف من الحنفية .. أن الوقف يوجه إلى الفقراء والمساكين؛ لأنهم الجهة التي يتوجه إليها الوقف عند خلو الصيغة من تعيين جهة الصرف (¬٣).

وثانيهما: وهو ما ذهب إليه بعض الحنابلة، والقاضي أبو محمد المالكي .. أن الوقف غير المعين الجهة يوجه إلى جهة من جهات البر والخير (¬٤)، فقال صاحب

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 257 (SanadKitab #308, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.