Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 271

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف
  3. ثانيا: توثيق الوقف لدى جهة رسمية

وليس للوالي من ولاة المسلمين أن يخرجها من يديَ مَن وليته إياها، ما كان قويًا أمينًا عليها، ولا من يدي أحد من القرن الذي تصير إليهم، ما كان فيهم من يستوجب ولايتها بالقوة والأمانة، ولا يولي غيرهم، وهو يجد فيهم من يستوجب الولاية.

شهد على إقراره: فلان بن فلان، فلان بن فلان، ومن شهد (¬١).

فهذه الوثيقة تُعدَّ حجة في تحديد مصارف الْوَقْف؛ من يدخل فيها ومن يخرج، كما أنها تحدد من يلي هذا الْوَقْف، وشروط الولاية، وذُيِّلت بالشهود الذين شهدوا على إقرار الواقف، فيُرجع إليهم عند الاختلاف والتنازع.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 271 (SanadKitab #308, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.