Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 290

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الأول شروط الشخص الواقف
  3. الفرع الأول: البلوغ

ويتحقق البلوغ بأحد أمرين: طبيعي أو تقديري.

وللبلوغ علامات طبيعية ظاهرة، منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى؛ وهي: الاحتلام والإنبات، والاحتلام: خروج المني من الرجل أو المرأة في يقظة أو منام لوقت إمكانه، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأْطَفَلُ مِنكُمُ الحُلُمَ﴾ (¬١)، وقال رسول الله ﷺ: "رُفع القلم عن ثلاثة"، وذكر منها: "وعن الصبي حتى يحتلم" (¬٢)، وقال أيضا: "وخذ من كل حالم دينارًا" (¬٣).

وأما الإنبات فهو: ظهور شعر العانة، وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو حلق، دون الزغب الضعيف الذي ينبت للصغير (¬٤)، وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة على البلوغ على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه ليس بعلامة مطلقًا: أي لا في حق الله وفي حق العباد، وهو قول أبي حنيفة (¬٥)،

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 290 (SanadKitab #308, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.