Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 300

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الأول شروط الشخص الواقف
  3. الفرع الثاني: العقل
  4. خامسا: وقف السكران

رابعًا: وقف الساهي والغافل:

السهو في اللغة: ذهول المعلوم من أن يخطر بالبال، وقيل: خطأ عن غفلة، وهو ضربان:

أحدهما: ألا يكون من الإنسان جوالبه ومولداته؛ كمجنون سبَّ إنسانًا.

الثاني: أن يكون منه مولداته، كمن شرب خمرًا ثم ظهر منه منكر بلا قصد.

والأول معفو عنه والثاني مؤاخذ به، قال في المصباح: وفرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكر تذكر، والساهي بخلافه، والسهوة: الغفلة، وسهى إليه: نظر ساكن الطرف (¬١).

وخلاف السهو: العمد والتعمد (¬٢).

أما الغفلة عن الشيء، فهي ألا يخطر ذلك بباله" (¬٣).

والغفلة: فقد الشعور بما حقه أن يشعر به، قاله الحرالي، وقال أبو البقاء: الذهول عن الشيء، وقال الراغب: سهو يعتري من قلة التحفظ والتيقظ (¬٤).

ونص الإمامية على أن وقف الساهي أو الغافل لا يصح (¬٥).

خامسًا: وقف السكران:

السُّكْر في اللغة: نقيض الصحو، والسكران: خلاف الصاحي (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 300 (SanadKitab #308, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.