Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 304

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الأول شروط الشخص الواقف
  3. الفرع الثالث: الحرية
  4. مسألة: وقف المكاتب

ما لم ينتزع سيدهما مالهما" (¬١)، وأضاف: "صح أن للسيد أخذ كسب عبده، فإذا قال السيد: قد انتزعت كسبك، فقد سقط ملك العبد عنه وصار للسيد" (¬٢).

مسألة: وقف المكاتب:

ومما يتصل بالموضوع: وقف المكاتب:

فالمكاتب: مفعول من كاتب مكاتبة، والمولى مكاتب بكسر التاء، والمكاتبة أو الكتابة في الشرع: تحرير المملوك من جهة اليد في الحال، ومن جهة الرقبة في المال (¬٣).

واختلف الفقهاء في صحة وقف المكاتب على قولين:

القول الأول: عدم صحة وقف المكاتب، وبه صرّح الشافعية والحنابلة (¬٤)، وهو مقتضى عبارات الحنفية، والمالكية، والإمامية؛ حيث اشترطوا حرية الواقف لصحة الْوَقْف، وقالوا بعدم صحة وقف العبد، وإطلاق قولهم هذا يشمل الفن والمكاتب (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 304 (SanadKitab #308, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.