Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 306

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الأول شروط الشخص الواقف
  3. الفرع الرابع: الاختيار

واختلف الفقهاء في اشتراط الاختيار على قولين:

القول الأول: يشترط لصحة الْوَقْف أن يكون الواقف مختارًا، فلا يصح الْوَقْف من مكره بغير حق. وهو قول المالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية، والإمامية واستدلوا بقول النَّبِيّ ﷺ: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬١)؛ ولأنه في حالة الإكراه ليس صحيح العبارة، ولا أهلًا للتبرع ولا لغيره، إذ ما يقوله لأجل الإكراه لغو منه (¬٢).

وهو ما يؤخذ من عبارات الحنابلة في باب الطلاق، قال ابن قدامة: "لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع" (¬٣)، وقال ابن القيم: "والله ﷾ رفع المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مكرهًا؛ لما لم يقصد معناها ولا نواها، فكذلك المتكلم بالطلاق والعتاق والوقف واليمين والنذر مكرهًا؛ لا يلزمه شيء من ذلك؛ لعدم نيته وقصده" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 306 (SanadKitab #308, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.