Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 310

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الأول شروط الشخص الواقف
  3. الفرع الخامس: الملك
  4. ثانيا: التوكيل بالوقف

القول الثاني: أن وقف الفضولي غير صحيح ولو أجازه المالك، وهو مذهب المالكية في المشهور، والشافعية في الجديد، والحنابلة في المذهب، والزيدية، وجماعة من الإمامية، والظاهرية، وعللوا ذلك بخروج الموقوف بغير عوض، بخلاف المبيع، فإن البيع صحيح؛ لأنَّهُ يخرج بعوض (¬١)؛ ولأن الْوَقْف إنشاء، والإجازة لا تلحق الإنشاءات (¬٢)؛ ولأن عبارة الفضولي لا أثر لها، وتأثير الإجازة غير معلوم؛ لأن الْوَقْف فكُّ ملك في كثير من موارده، ولا أثر لعبارة الغير فيه (¬٣).

ثانيًا: التوكيل بالوقف:

الوكالة لغة: هي الحفظ، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (¬٤)؛ أي نعم الحافظ (¬٥).

والتوكيل في الاصطلاح: تفويض التصرف، والحفظ إلى الوكيل (¬٦)، وفي مغني المحتاج: "التوكيل هو تفويض شخص ما له فعلُه مما يقبل النيابة إلى غيره لِيَفْعَلَه في حياته" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 310 (SanadKitab #308, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.