Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 324

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الأول شروط الشخص الواقف
  3. الفرع السادس: الإسلام
  4. ثانيا: مسائل مختلف فيها لدى الفقهاء القائلين بصحة وقف غير المسلم
  5. (ج) وقف غير أهل الكتاب
  6. ١ - وقف الصابئة
  7. المسألة الثالثة: صحة وقف الصابئة

المسألة الثالثة: صحة وقف الصابئة:

اختلف الفقهاء في صحة وقف الصابئة على قولين:

القول الأول: وقف الصابئة صحيح عند جمهور الفقهاء في الجملة، فكل من جوز وقف غير المسلم أجاز وقف الصابئ، فمن يعتبرهم جنسًا من النصارى ألحقهم بهم فيصح من وقفهم ما يصح من النصارى، ومن لم يعتبرهم من النصارى ألحقهم بسائر غير المسلمين فيما يصح من وقوفهم (¬١).

قال ابن الهمام: "الصابئة إن كانوا دهرية يقولون: ما يهلكنا إلا الدهر، فهم صنف من الزنادقة، وإن كانوا يقولون بقول أهل الكتاب صح من وقوفهم ما يصح من أهل الذمة" (¬٢).

وبحاشية العدوي: " (قَولُهُ: والذِي فِي السَّمَاعِ أن وَقفَهُم عَلَى كَنَائِسِهِم بَاطِلٌ) ظَاهِرُهُ سَواءٌ كَانَ عَلَى عُبَّادِهَا أَو مَرِمَتِها فَيُوافِقُ ما قَبلَه، وقولُهُ ومَا نَقَلهُ الزَّرقَانِيُّ عبَارةُ الشَّيخ أَحمَدَ، قَولُهُ: (عَلَى مَعصِيَةٍ) مِن المعصِيَةِ وقفُ الكافِرِ عَلَى عُبَّادِ الكَنِيسَةِ، أمَّا عَلَى مُرِمَّتِهَا والجَرحَى والمَرضَى؛ فالوَقفُ صَحِيحٌ مَعمُولٌ بِهِ". (¬٣)

قال الشيخ زكريا الأنصاري وغيره: فيصح (الوقف) من كافر ولو لمسجد، وإن لم يعتقده قرية اعتبارًا باعتقادنا (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 324 (SanadKitab #308, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.