Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 332

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الأول شروط الشخص الواقف
  3. الفرع السابع: نفاذ التصرف
  4. رابعا: وقف المحجور عليه لفلس
  5. أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس

أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس:

اختلف الفقهاء في وقف المحجور عليه لفلس على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم جواز وقف المفلس الذي حجر عليه القاضي، وهو مذهب الحنفية على المفتى به، والمالكية، والحنابلة، والشافعية على الأظهر، والإمامية؛ وذلك لتعلق حق الغرماء به كالمرهون، ولأنه محجور عليه (¬١).

قال الخصاف: "والذي عليه الدين إنما حبس عليه القاضي ماله لئلا يخرج من ماله شيئًا، فلو جاز وقفه لأرضه لم يكن للحجر معنى" (¬٢)، وقال ابن قدامة: "ومتي حجر عليه لم ينفذ تصرفه في شيء من ماله، فإن تصرف ببيع أو هبة أو وقف أو أصدق امرأة مالًا له .. أو نحو ذلك؛ لم يصح" (¬٣).

القول الثاني: يوقف تصرف المفلس بالوقف وما شابهه، فإن فضل ذلك عن الدين لارتفاع القيمة أو الإبراء نفذ، وإلا لغا، وهذا قول للشافعية في القول المقابل للأظهر (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 332 (SanadKitab #308, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.