Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 334

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الأول شروط الشخص الواقف
  3. الفرع السابع: نفاذ التصرف
  4. رابعا: وقف المحجور عليه لفلس
  5. ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر

حازه له، وإن كان على غيره فلا بطلان إن حازه الموقوف عليه قبل المانع (¬١)، وهذا قول المالكية.

القول الثالث: لا يصح وقف المدين قبل الحجر عليه، وهو قول أبي السعود من الحنفية، قال ابن عابدين: في معروضات المفتي أبي السعود سُئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح؟ فأجاب: "لا يصح ولا يلزم، والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شُغل بالدين" (¬٢).

ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر:

اختلف الفقهاء في وقف المفلس إذا تجدد له مال بعد الحجر عليه، على قولين:

القول الأول: إن ما يتجدد للمفلس من مال بعد الحجر حكمه كالموجود حال الحجر، فلا يصح وقفه من المال المتجدد بعد الحجر، وهذا قول الشافعية، والحنابلة (¬٣).

القول الثاني: المال المتجدد بعد الحجر لا يتعدى إليه الحجر إلا بتجديده مرة أخرى، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وعليه يصح وقف المفلس مما يتجدد له من أموال بعد الحجر (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 334 (SanadKitab #308, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.