Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 341

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الأول شروط الشخص الواقف
  3. الفرع السابع: نفاذ التصرف
  4. خامسا: الوقف في مرض الموت
  5. ج) وقف المدين المريض مرض الموت

وارثًا أم غير وارث، وسواء كان الموقوف أقل من الثلث أم مساويًا له أم أكثر منه، فإن أجازوه نفذ، وإن لم يجيزوه بطل الوقف، وبيعت الأعيان الموقوفة لوفاء ما عليه من الديون، ولا عبرة بإجازة الورثة؛ لأن ذلك ليس من حقهم (¬١).

قال ابن تيمية: "من كان عليه دين مستغرق لماله فليس له في مرض الموت أن يتبرع لأحد بهبة ولا محاباة ولا إبراء من دين إلا بإجازة الغرماء، بل ليس للورثة حق إلا بعد وفاء الدين، وهذا باتفاق المسلمين، كما أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية، والتبرع في مرض الموت كالوصية باتفاق الأئمة الأربعة" (¬٢).

أما إذا وقف المريض شيئًا من ماله وكان مدينًا بدين غير مستغرق؛ فإنه يتوقف فيما يتعلق به الدين، وما زاد عليه لا يتوقف فيه (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 341 (SanadKitab #308, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.