Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 347

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الثاني الشخصية الاعتبارية للوقف
  3. رابعا: تعلق الحقوق بريع الوقف
  4. أ) حكم الاستدانة على الوقف

يعينها سند إنشائه، أو التي يقرها القانون، ولها حق التقاضي، ورفع الدعاوي على الغير، كما للآخرين الحق في رفع الدعوى عليها. ب - يمثل الوقف في كل ذلك ناظر الوقف، أو الشخص الذي يحدده صك الوقف أو القضاء أو إدارة الوقف حسب النظام الأساسي للوقف" (¬١).

رابعًا: تعلق الحقوق بريع الوقف:

ريع الوقف هو ما يخرج منه من أجرة وغيرها (¬٢)، وكثيرًا ما يُعبّر عنه بغلة الوقف، قال علي حيدر: "ومعنى غلة الوقف هي فائدة ومحصول الوقف كربح النقود الموقوفة، وبدل إيجار العقار الموقوف، ومحصول المزرعة الموقوفة وثمر الروضة الموقوفة" (¬٣).

وريع الوقف إما أن تتعلق به حقوق للجهة الموقوف عليها، وإما أن تتعلق به حقوق لمن استدان منهم الناظر للوقف.

أما الجهة الموقوف عليها إذا عيّنها الواقف وبين كيفية التوزيع اتبع شرطه الصحيح، وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن أعمال الناظر.

أ) حكم الاستدانة على الوقف:

يقتصر البحث في هذا المقام على عرض سريع لحكم الاستدانة، تمهيدًا لتحديد الجهة التي تتعلق بها حقوق الدائنين.

قال ابن عابدين: "تفسير الاستدانة أن يشتري (الناظر) للوقف شيئًا، وليس في يده شيء من غلة الوقف، ليرجع بذلك فيما يحدث من غلة الوقف" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 347 (SanadKitab #308, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.