Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 365

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)
  3. سادسا: الفرق بين الوقف والإرصاد
  4. ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد

فيذكر الرحيباني أن: أول من أحدث وقف أراضي بيت المال على جهات الخير نور الدين الشهيد صاحب دمشق، ثم صلاح الدين يوسف صاحب مصر لما استفتيا ابن أبي عصرون؛ فأفتاهما بالجواز، على معنى أنه إرصاد وإفراز من بيت المال على بعض مستحقيه ليصلوا إليه بسهولة (¬١).

٤ - يختلف الإرصاد عن الوقف في مراعاة العمل بشروط الواقف، فقد نص الفقهاء على أن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع (¬٢)، أما الإرصادات باعتبارها أوقاف السلاطين من بيت المال؛ فقد اختلف الفقهاء في مراعاة شروطها (¬٣).

٥ - يختلف الوقف عن الإرصاد في أنه لا يجوز اشتراك اثنين فأكثر في وظيفة واحدة من وظائف الأوقاف، في حين يجوز اشتراك اثنين فأكثر في وظيفة من إرصادات السلاطين (¬٤).

ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد:

لا فرق بين الوقف والإرصاد عند الإمامية، فإن الإرصاد هو وقف المال العام على العنوان العام المساوي له، فالأرض المملوكة للدولة أو للمسلمين يمكن أن يوقفها الحاكم (ولي الأمر) على مصلحة عامة للمسلمين؛ كمدرسة أو مشفى، فإن هذه الأرض ملك

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 365 (SanadKitab #308, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.