Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 368

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)
  3. سابعا: الفرق بين الإقطاع والوقف

٤ - يختلف إقطاع التمليك عن الوقف بأن الموقوف عليه لا يملك العين الموقوفة، في حين أن المقطع له يملك رقبة الأرض، فيقول ابن عابدين: "للإمام أن يعطي الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها كما يعطي المال حيث رأى المصلحة، إذ لا فرق بين الأرض والمال في الدفع للمستحق" (١)، وقال المالكية: "إذا أقطع الإمام رجلًا أرضًا كانت ملكًا له، وإن لم يعمر منها شيئًا، فله بيعها وهبتها والتصدق بها وتورث عنه، وليس هو من الأحياء بل تمليك مجرد" (٢).

٥ - يختلف الوقف عن إقطاع الاستغلال بأن إقطاع الاستغلال مؤقت، خلافًا للوقف حيث يشترط التأبيد لصحته عند جمهور الفقهاء (٣)، فقال الماوردي في معرض بيان أنواع إقطاع الاستغلال وحكم كل نوع: "والقسم الثاني من أقسامه أن يستقطعه مدة حياته ثم لعقبه وورثته بعد موته، فهذا إقطاع باطل، لأنه قد خرج بهذا الإقطاع من حقوق بيت المال إلى الأملاك الموروثة" (٤)، وقال القرافي: "وأما الإقطاع فإنه يجوز بغير سبب يوجب استحقاقه وتمليكه، وإنما هو إعانة على أحوال تقع في مستقبل الزمان، وليس تمليكًا حقيقيًا، فلذلك كان للإمام نزعه في أي وقت شاء وتبديله بغيره" (٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 368 (SanadKitab #308, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.