- وعرّفه الشافعية بأنه: عين معينة مملوكة ملكًا يقبل النقل، ويحصل منها مع بقاء عينها فائدة، أو منفعة يستأجر لها (¬١).
- ومن تعريفات الحنابلة أنه: عين يصح بيعها وينتفع بها عرفًا مع بقائها (¬٢).
وقد تناوله قانون الوقف العماني بقوله: إنه "يشترط في الشيء المراد وقفه أن يكون مالًا متقومًا قابلًا للانتفاع به، مملوكًا للواقف ملكًا تامًا، ومعلومًا له علمًا نافيًا للجهالة عند إنشاء الوقف" (¬٣).
ولما كانت المالية أهم أركان الوقف ناسب بحث معنى المال، ومالية المنافع في المطالب الآتية.