Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 396

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكا للواقف
  3. أولا: مسألة وقف العين المرهونة في دين

عيون الأزهار: "ويصح (أي الوقف) فرارًا من الدَّين ونحوه" (¬١)، قالوا: لأن الرهن مال الراهن وهو ملكه، فيجوز له التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات المباحة، فإذا وقفه صح؛ لصدوره من أهله ومصادفته محله، وإنما فرقنا بين الموسر والمعسر لملاحظة حق المرتهن (¬٢).

القول الثاني: عدم صحة وقف الراهن للرهن، وهو قول المالكية (¬٣)، والمذهب عند الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، والأقوى عند الإمامية (¬٦)، وهو الذي يظهر من مذهب الإباضية (¬٧).

قال الدردير من المالكية: "وشرطه (أي الموقوف) ألا يتعلق به حق الغير، فلا يصح وقف مرهون، ومؤجر، وعبد جان حال تعلُّق حق الغير به" (¬٨).

وقال النووي من الشافعية: "فرع: وقف المرهون باطل على المذهب" (¬٩).

وقال شمس الدين بن قدامة الحنبلي: "إذا تصرف الراهن في الرهن بغير رضا المرتهن بغير العتق؛ كالبيع والهبة والوقف والرهن .. ونحوه؛ فتصرفه باطل" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 396 (SanadKitab #308, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.