Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 405

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكا للواقف
  3. ثالثا: مسألة وقف المنقول

القسم الثاني: الأموال المنقولة، وهي ما عدا العقارات مما يمكن نقله وتحويله.

والمنقولات في الجملة هي: الأجسام التي يمكن انتقالها من مكان لآخر؛ سواء انتقلت بنفسها، مثل الحيوانات والسيارات، أم بمفعول قوة أجنبية عنها؛ مثل الأثاث والآلات.

وقد اختلف العلماء في وقف المنقول على خمسة أقوال:

القول الأول: عدم جواز وقف المنقول مطلقا، وبه قال الإمام أبو حنيفة (¬١)، وهو رواية عند الإمام مالك (¬٢)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٣).

فجاء في الهداية للمرغيناني على بداية المبتدي أنه: لا يجوز وقف ما ينقل ويحول، وهذا قول أبي حنيفة (¬٤)، وجاء مثل ذلك في العناية على الهداية (¬٥)، وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية الأثرم، فقال: "إنما الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله ﷺ " (¬٦).

الأدلة: استدل المانعون لوقف المنقول مطلقًا بما يأتي:

١ - "أن الأخبار إنما وردت في العقار دون غيره فلم يجز تعديه" (¬٧).

٢ - أن الوقف إنما يراد للتأبيد والدوام، والتأكيد لا يمكن إلا في العقار، فلم يجز في غيره مما لا يدوم (¬٨).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 405 (SanadKitab #308, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.