Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 411

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكا للواقف
  3. رابعا: مسألة وقف العقار

ووجهه: أن نصوص الشرع متظافرة على الحث على تحرير الرقيق، وفي وقفهم تضييق عليهم في هذا الباب، فكره لأجل ذلك.

القول السادس: الجواز في الخيل خاصة، والكراهة فيما عداها، وهو قول مروي عن مالك أيضًا (¬١).

رابعًا: مسألة وقف العقار:

العقار: هو كل ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر (¬٢)؛ كالأراضي، والبساتين، والدور، والحوانيت، والآبار، والقناطر، والطرق.

فوقفه صحيح باتفاق أهل العلم القائلين بمشروعية الوقف (¬٣).

ويدل لذلك ما يأتي:

أ) أن الأصل في باب الوقف هو العقار؛ فهو الذي وقفه النبي ﷺ، وهو أشهر ما وقفه الصحابة الكرام ﷺ، ومن أمثلة ذلك:

١ - قول عمر بن الخطاب قال ﵁: "كان لرسول الله ثلاث صفايا: بنو النضير، وخبير، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسًا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسًا لأبناء السبيل" (¬٤).

٢ - قول عائشة ﵂: "إن رسول الله ﷺ جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب وبني هاشم" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 411 (SanadKitab #308, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.