Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 416

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكا للواقف
  3. سادسا: مسألة وقف الملك المشاع

أدلة القول:

١ - قول عمر بن الخطاب للنبي ﷺ: "إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالًا قط أعجب إليَّ منها، وقد أردت أن أتصدق بها"، فقال النبي ﷺ: "احبس الأصل وسبِّل ثمرتها" (¬١).

ووجه الدلالة: ذِكْر عمر بن الخطاب ﵁ للسهام دليل على شيوع ملكه فيها، وأنها لما تفرز بعد، ويشهد لهذا أن قسمة أراضي خيبر وفرزها إنما كان على زمان عمر بن الخطاب ﵁.

٢ - قول كعب بن مالك ﵁: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ﷺ، فقال: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك"، قلتُ: أُمسك سهمي الذي بخيبر (¬٢).

٣ - واحتج الزيدية بفعل عثمان بن عفان ﵁، فورد في شرح الأزهار أن: حجة أهل المذهب في صحة وقف المشاع فعل عثمان في بئر رومة (¬٣)، ووجه ذلك أنه ﵁ اشتري بعضها فوقفه، ثم اشترى بقيتها.

٤ - أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع حصوله في المفرز (¬٤).

٥ - أن ما صح بيعه من ذوات المنافع الباقية صح وقفه، والمشاع عرصة يجوز بيعها فجاز وقفها كالمفرزة (¬٥).

٦ - القياس على العنق؛ لاشتراكهما في أن كلا منهما إسقاط للملك، والشيوع لا يمنع الإعتاق فلا يمنع الوقف أيضًا (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 416 (SanadKitab #308, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.