Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 420

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكا للواقف
  3. سابعا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه
  4. النقطة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم

القول الثاني: عدم جواز قسمة المشاع، وبه قال أبو حنيفة (¬١)، وهو القول الآخر عند الشافعية (¬٢).

الأدلة:

قالوا: لأن القسمة بيع، وبيع الوقف غير جائز، ويدل على أنها بيع أنه ما من جزء من ذلك المال إلا وهو مشترك بينهما، فإذا اقتسما أبدل كل واحدٍ منهما نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر، وهذه حقيقة البيع (¬٣).

ب) إذا كان في القسمة رد عوض:

إذا كان في قسمة المشاع بين الوقف والطلق رد، كأن يأخذ أحدهما ثلثا الأرض ويأخذ شريكه ثلثها مع ألف، فإن كان الرد من أصحاب الوقف جازت القسمة؛ لأنه شراءٌ لشيء من الطلق، وإن كان من أصحاب الطلق لم يجز؛ لأنه شراء لشيء من الوقف؛ فإن صاحب الطلق يبذل المال عوضًا عما يحصل له من مال الوقف، وبيع الوقف غير جائز (¬٤).

النقطة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم:

إذا وقف شخص دارًا أو بستانًا على جماعة؛ فإما أن ينتفعوا به جميعًا مع بقائه على الشيوع، وإما أن يقتسموه بينهم، وهذه القسمة إما أن تكون مهايأة، وإما أن تكون قسمة تملك، ولكل منهما حكم كما سيأتي:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 420 (SanadKitab #308, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.